رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر تنفي التعاقد مع شركة إماراتية لإدارة منطقة القلعة

نشر
الأمصار

نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، الدكتور مصطفى وزيرى، ما تردد بشأن موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاع لمنطقة قلعة صلاح الدين.

وأكد وزيرى، فى تصريحات له، أن الوزارة لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأجهزة السيادية فى الدولة فقط لإتمام هذه التعاقدات.‏

كان المجلس الأعلى للآثار المصري وقع منذ عامين مع صندوق مصر السيادى عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة «باب العزب» الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.

ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذى يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادى لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

ويستهدف التعاقد إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة ــ واحدة من أهم المقاصد السياحية فى مصر ــ والتى تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

أخبار أخرى..

مصر.. تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري 

نشرت الجريدة الرسمية اليوم “الإثنين”، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

وجاءت ضوابط وقـواعـد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية كالتالي:


أولا - الضوابط العامة :


۱- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

٢- يجب ألا تؤثر قـواعـد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

 

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية.

٤- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

5 - تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح.