رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

"الزراعة" تعلن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصري

نشر
الأمصار

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، استقبال الأسواق السعودية للبصل المصري، بناء على الاتصال الذي أجراه "القصير" مع المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه في المملكة، كما تم التواصل على المستوى الفني من خلال الحجر الزراعي المصري بنظيره السعودي حيث تم إعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية إلى دول العالم.

يذكر أنه تم استئناف تصدير البصل المصري اعتبارًا من أول أبريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، حيث تم تصدير أكثر من 6 آلاف طن حتى الآن، إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة.

التموين المصرية تعلن أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والفينو

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو.

وبحسب بيان صادر الأحد، نص القرار "أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرشًا ووزن 40 جراماً 75 قرشاً ووزن 25 جراماً 50 قرشاً، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشاً لوزن 50 جراماً و100 قرش لوزن 35 جراماً".

وأوضح أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأكد أن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

ونوه بأن القرار ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.