رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسعار العملات اليوم السبت 23-12-2023 في مصر

نشر
الأمصار

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 23-12-2023 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
 

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.35 جنيها للشراء، و100.40 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .