رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الجزائر يدعو إلى دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار

نشر
الأمصار

دعا رئيس الجزائر، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في كلمة بمناسبة افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة، تلاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفارقة المشاركين في المؤتمر إلى تنسيق جهودهم من أجل دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في المنظومات الاقتصادية للبلدان الإفريقية.

وأوضح رئيس الجزائر أن هذا يتم من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الشباب الإفريقي، الذي وصل إلى مستويات عليا في مجال التحكم في التدفق المعلوماتي والمعرفي الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة.

كما نوه رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك في هذا المجال الهام، لاسيما من خلال المبادرة بإنشاء ورشة مفتوحة للحوار والتشاور، تعنى برسم السياسات ومناهج العمل الهادفة إلى تثمين قدرات الشباب الإفريقي الابتكارية، وإلى استقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية من المهجر، عبر العمل على إدماجها ضمن المشاريع التنموية في البلدان الإفريقية، مع مراعاة وحفظ المكانة المهنية والعلمية للأدمغة المهاجرة العائدة إلى بلدانها للمساهمة في جهود التنمية المحلية.

الجزائر.. أربعة تعديلات على مشروع قانون المالية 2024

أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، أربعة تعديلات فقط على مشروع قانون المالية 2024 ضمن التقرير التكميلي.

وحسبما ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2024 في الجزائر، فقد تم تعديل المادة 42 من مشروع القانون بإعادة صياغة الفقرة الثانية من الفقرة الثالثة في المادة الفرعية 358 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو الآتي: “غير أن وبصفة انتقالية تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها أربع سنوات انطلاقا من أول جانفي 2024، قد أصبحت بدون مالك بعد مرور عام من تاريخ إعذار المعني أو ذوي الحقوق المنتفعون به”.

وتبنى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، مقترح المادة 16 مكرر جديدة تتضمن إدراج الشركات المدنية المهنية ضمن مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافية.

كذلك تبنى مقترح المادة 110 مكرر جديدة بصيغة توافقية، وذلك بإضافة فقرة أخيرة تنص على ما يلي: “تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

وتم التكفل بإعادة صياغة المادة 116 بحذف البند الثالث: “مساهمة المؤمن لهم المحددة بنسبة 1 بالمائة من مبلغ العلاوات الصافية بعنوان جميع عمليات التأمين، باستثناء تلك المتعلقة بالسيارات والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض”، إضافة إلى حذف البند الرابع مساهمة من هيئات التأمين وإعادة التأمين التي تمارس العمليات المشار إليها أعلاه والمحددة بنسبة 10 بالمائة من الأرباح في باب الإيرادات، حفاظًا على نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، وعدم إضافة تسديد أعباء أخرى تكون على عاتق المواطن.