رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الصحة الأردني يصل أربيل العراقية لعقد اتفاقات ثنائية

نشر
الأمصار

وصل وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، مساء اليوم الأحد، إلى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت وسائل إعلام، إن الهواري وصل اربيل قادما من بغداد على رأس وفد رفيع، وكان باستقباله عدد من المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان ووزارة الصحة في الإقليم.    

وبين أن الهواري سيعقد مناقشات واتفاقات صحية بين حكومته وحكومة إقليم كوردستان، مبينا ان الوزير الضيف سيلتقي يوم غد الاثنين مع رئيس وزراء الإقليم لعقد مباحثات ومشاورات.

كما سيلتقي الوزير الضيف كما هو مقرر بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وكان الهواري، قد وصل الى بغداد، اليوم الاحد، على رأس وفد رسمي في زيارة عمل رسمية قصيرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، وأجرى العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وضم الوفد المرافق للهواري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري ومديرة مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة.

أخبار أخرى..

مجلس الوزراء العراقي يعلن 15 قراراً جديداً

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراضُ القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناولُ أبرز الملفات في مختلف المجالات، وكذلك التداولُ في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتمكين الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، ومنها الجانب الاقتصادي، فقد أقر مجلس الوزراء الآتي:

1. تُقدم طلبات تأسيس الشركات الناشئة (من خلال مجموعة من المهندسين إضافة إلى محاسب مالي وقانوني)؛ إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة إلى وزارة التجارة، استنادًا إلى أحكام المواد (17 – 22) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمادة (8/ أولاً) من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها رقم (2) لسنة 2014.

2. تقدِّم الوزارة أو المحافظة الدعم الفني للشركات الناشئة من خلال مهندس مختص، يشرف ويساعد الشباب أثناء عملهم، ولمدة سنتين، على أن تكون إعارة الموظف إلى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استنادًا إلى احكام الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1960.