رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

شؤون الحرمين: تفعيل ركن التعريف بالخدمات في وقف الملك عبد العزيز

نشر
الأمصار

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفعيل ركن معرض فتيات الرئاسة التطويري في وقف الملك عبدالعزيز لاستعراض الخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام.

 

وأوضحت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تفعيل الركن يأتي لتحقيق نهضة طموحة تنبع من فتيات الرئاسة، ويستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم، من خلال مسح باركود الدليل الشامل الذي أعدته الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية، الذي يوضح أبرز الخدمات وطريقة الوصول إليها ومنها: التعريف بالخريطة التفاعلية والتي تُعنى بتحديد أهم المرافق بالمسجد الحرام بعدة لغات، والتعريف بخدمات الحلقات التصحيحية المقدمة بلغات مختلفة، ومواقع ومواعيد تقديم الخدمة، وتعريفهم بمواقع تقديم خدمة الإفتاء وإجابة السائلين داخل المسجد الحرام وغيرها من الخدمات.

 

 

اقرأ أيضًا..

تدشين الحاجز النحاسي المذهّب المحيط بمقصورة ‎المسجد النبوي


شهد المسجد النبوي في السعودية اليوم الجمعة تدشين الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وصُنِع الحاجز الجديد من النحاس النقي ويبلغ طوله 87 متراً بارتفاع متر واحد، ويتكون من وحدات منفصلة، وقطاعات نحاسية مصمتة، كما يحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف، مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية، وفق صحيفة “سبق" السعودية.

ويأتي ذلك في إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي، حيث استُبدل الحاجز الخشبي المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي مذهب.

في سياق آخر، أصدرت المحكمة السودانية، حكماً بالسجن (7) سنوات في مواجهة ثلاثة نظاميين سابقين بإحدى القوات النظامية، وذلك لإدانتهم بالاتجار في الأسلحة ونقلها والتعامل فيها دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص.

ويذكر أن المدانين تم القبض عليهم بشارع الغابة بالخرطوم وبحوزتهم قطعتي سلاح كلاشنكوف، وذلك إثر مبايعة صورية نفذتها معهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة.

وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدانين بمخالفة نص المادتين (9) نقل الأسلحة دون ترخيص من جهات الاختصاص و(19) الاتجار بالأسلحة دون الحصول على تصديق رسمي من جهات الاختصاص وذلك من قانون الأسلحة والزخيرة والمفرقعات لسنة 1984م تعديل العامين 2000 و2019م.

وغرَّمت المحكمة المدانين الثلاثة مبلغ (250) آلاف جنيه، لكل واحد منهم مع سجنهم ل(6) أشهر أخرى حال فشل المادنين في سداد الغرامة المالية على أن تسري عقوبات السجن التتابع، كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والزخائر المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والزخيرة التابع لقوات الشعب المسلحة.

في ذات السياق أمرت المحكمة بإعادة العربة معروضات البلاغ لصاحبها وذلك بعد أن تبيِّن لها عدم وجود أي علاقة له بالدعوى الجنائية.

في ذات السياق أعلنت المحكمة تبرئة المتهمين الثالث والخامس من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية وامرت بإطلاق سراحمها فوراً ما لم يكونان مطلوبان على ذمة إجراءات بلاغ آخر.

وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم بينات ضدهما لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، فضلاً عن أن المتهمين تم القبض عليهما بعيداً عن مسرح الحادثة بمنطقة الكلاكلة.