رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

التوطين الإماراتية: قانون العمالة المساعدة يدخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر 2022

نشر
الأمصار

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن المنظومة القانونية الجديدة بشأن عمال الخدمة المساعدة، تهدف إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبي تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات".  

تنفيذ النظام الجديد

وأضافت أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022، ويتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر.

ويُحظَر على المكاتب، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أية مصاريف، ويُلزم المرسوم مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة.

كما تتحمل المكاتب نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.

وحدد القانون التزامات صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق للسكن مع تقديم احتياجات العامل المساعد ،  طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

ويحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً بالعمل مع عدم تشغيله لدى الغير أو بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية .

ويمنح القانون العامل المساعد الحق في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة مع منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى.

ونص القانون على عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها.

كما نص على حظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يقل سنه عن 18 عاما، ويتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتاً عدم التمييز فيما بينها، كما يمنع العمل الجبري.

ويحق للعامل المساعد الحصول على يوم راحة أسبوعية، فيما يجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يحق له الحصول على يوم راحة بديل أو مقابل نقدي يعادل ذلك اليوم.

كما ينبغي ألا تقل الإجازة السنوية عن 30 يوماً مدفوعة عن كل سنة، وفي حال تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل المدة إلى السنة التالية، يتوجب على صاحب العمل منحه أجره مضافاً إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله في تلك الفترة.

وإذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين.

ويمنح القانون للعامل المساعد الحق بالانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي.

وفي حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وعدم القدرة على تسويته ودياً، يتوجب إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع.

وينص القانون على أن العقد يبرم بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط المحددة صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل.