رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المصرية خلال عيد الأضحى
وجّه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة العيد.
رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى
وأكد الوزير ضرورة انتظام العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال على مدار 24 ساعة، مع تواجد الأطقم الطبية من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين بكامل طاقتها؛ بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.
ووجّه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ خطط الطوارئ، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية، والتعامل الفوري مع أية حالات طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وفي سياق آخر قام الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بمدينة الشروق.
بحضور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية إريك شوفالييه، وبمشاركة المهندس خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجامعة ومسئولي الجهات المنفذة.
شروط صارمة للعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية.
وننشر شروط العفو الرئاسي:
( المــادة الأولى )
يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام 1447 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية
( المادة الثانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة
جنايات التزوير
ثانيـًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات.
ثالثًا - الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا (أ)، 202، 203، 203 (مكـررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكررًا "أ")، 306 (مكررًا "ب") 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا "أ")، 316 (مكررًا ثانيًا "ب")، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولًا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر