وزارة العدل العراقية تعلن إطلاق سراح 726 نزيلاً خلال أبريل الماضي
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح 726 نزيلاً خلال شهر أبريل 2026.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر نيسان من عام 2026 بلغ (726) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".
وزارة العدل العراقية
وأضافت أن "من بين المفرج عنهم (460) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العفو العام (266) نزيلاً".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".
العراق.. جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات بحق 4 مدانين بالترويج لحزب البعث المحظور
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق 4 مدانين بالترويج لحزب البعث المحظور، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.
بيان محكمة جنايات الكرخ:
وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق 4 مدانين عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور".
وأضاف ان "المدانين ضبطت بحوزتهم منشورات تروّج لأفكار حزب البعث المحظور في هواتفهم المحمولة بمحافظة كركوك خلال عامي 2025 و2026".
ولفت الى ان " الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 8/ أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 ,وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الأربعاء، حكمين قضائيين بحق مدانين اثنين بعد إدانتهما بارتكاب جريمة تزوير كتب رسمية تتعلق بأوامر قبض وتحرٍ، في قضية تمس سلامة الإجراءات القضائية وهيبة المؤسسات العدلية في العراق.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها الأول بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق أحد المدانين، فيما أصدرت حكمًا ثانيًا بالحبس لمدة سنتين بحق المدان الآخر، وذلك بعد ثبوت تورطهما في جريمة تزوير كتاب أمر قبض وتحرٍ منسوب إلى جهة قضائية رسمية
وأوضح البيان أن المدانين قاما بالاشتراك في تزوير كتابين رسميين منسوبين إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، في محاولة للإيهام بصحة تلك الوثائق واستخدامها بصورة غير قانونية، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة، وتهديدًا لسلامة الإجراءات القضائية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها استنادًا إلى أحكام المادتين 292 و298 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقتين بجرائم التزوير في المحررات الرسمية، فضلًا عن الاستناد إلى مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته، لثبوت مشاركة المدانين في ارتكاب الجريمة.

