مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

القضاء العراقي: السجن 6 سنوات بحق مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع

نشر
 محكمة جنايات مكافحة
محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع.

بيان مجلس القضاء في العراق:

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق موظف في وزارة العدل، عن جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية عبر استغلال منصبه الوظيفي".

وأضاف ان "المدان الذي كان يشغل منصب مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع، قام بالاستيلاء بغير حق قانوني على مبالغ مالية مخصصة لمستحقات الدائنين، بعدما استغل صلاحياته في نظام التوطين والأضابير التنفيذية وتحويل الأموال لصالحه الشخصي".

ولفت الى ان "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

أكد رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي خالد صدام، أن العقوبات الحالية المنصوص عليها في القانون العراقي لم تعد كافية لردع الجرائم المالية التي تستهدف المال العام، مشددًا على أن حماية الأموال العامة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب إرادة سياسية وتشريعية جادة لمواجهة الفساد بمختلف أشكاله.

وقال القاضي صدام، في تصريحات لصحيفة القضاء تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، وأي اعتداء عليه ينعكس سلبًا على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن التشريعات العراقية والدولية أولت هذا المال أهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية.

وأوضح القاضي أن مفهوم الأموال العامة في القانون الجنائي يختلف عن معناها في القانون المدني، حيث يمنح المشرع الجنائي صفة المال العام لفئات معينة من الموارد والأصول التي ترتبط بالمنفعة العامة وتستحق حماية استثنائية، لافتًا إلى أن هذه الحماية تتوزع على ثلاثة مستويات:

1. حماية دستورية تُلزم المواطنين بصون المال العام.
2. حماية مدنية نص عليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، تمنع التصرف أو الحجز أو التملك بالتقادم.
3. حماية جنائية تجرّم أي اعتداء يقع على هذا المال.

وأشار القاضي صدام إلى أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل تضمن نصوصًا صريحة تجرم الأفعال التي تمس المرافق العامة.