رئيس الجمهورية الجزائري: ليس هناك تقشف في البلاد

أكد رئيس الجمهورية الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد تقشف في الجزائر و لا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي.
وفي لقائه الدوري مع وسائل الاعلام، تبثه القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، سهرة الجمعة، قال رئيس الجمهورية أنه “لا يوجد تقشف في الجزائر ولا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي دون اللجوء إلى القوة أو الإجراءات السالبة للحرية”.

و فيما يخص القطاع الفلاحي، أكد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يقدر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فيما يخص التزويد بالماء الشروب “لن يترك أي جزائري في حالة عطش”.
و ردا عن سؤال يخص عمل الجهاز التنفيذي وهل هناك ضرورة لإجراء تعديلات بشأنه، قال رئيس الجمهورية أن “ذلك سيكون حسب الحاجة”.
و بخصوص السياسية الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز”، لافتا الى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و الصين”.
وكان أعلن بنك الجزائر المركزي، أن قرار رفع سقف حق الصرف للمواطنين الجزائريين من أجل السفر إلى الخارج سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد المقبل.
بحسب بيان صادر عن البنك، اليوم الجمعة، فإنه تم تحديد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف بـ750 يورو للمواطنين البالغين (19 سنة فما فوق)، و300 يورو للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأقل من 19 سنة.
لفت البنك إلى أن هذه المبالغ تُمنح مرة واحدة فقط في السنة، ولا يمكن تراكمها أو ترحيلها إلى سنوات لاحقة، كما أنها لا تشمل الرحلات المخصصة لأداء فريضة الحج.

شروط الصرف
تحدد التعليمة الجديدة شروط الاستفادة من هذا الحق، حيث يشترط أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن سبعة أيام على الأقل، على أن يقوم المستفيد بدفع القيمة المقابلة للمبلغ بالدينار الجزائري، مضافاً إليها العمولة، قبل موعد الرحلة بثلاثة أيام كحد أقصى، وذلك من خلال فروع بنك الجزائر أو الوكالات البنكية المعتمدة.
كما بيّن البيان أن العملية تتطلب تقديم عدد من الوثائق الضرورية، تشمل تذكرة السفر ذهاباً وإياباً أو وصل ضريبة السفر الجوي، وجواز سفر ساري المفعول، ونسخة من صفحته الأولى، بالإضافة إلى تأشيرة الدخول عند الاقتضاء.
يتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المحددة بالعملة المحلية، ويُسمح للمواطنين المقيمين بإنجاز الإجراءات لصالح زوجاتهم أو ذويهم بشرط تقديم شهادة عائلية تؤكد صلة القرابة.