مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المالية العراقية تقرر اعتماد تاريخ مدة تسكين الموظف لغرض تحديد تاريخ الاستحقاق

نشر
المالية العراقية
المالية العراقية

قررت وزارة المالية العراقية، اعتماد تاريخ المدة التي قضاها الموظف بالتسكين لغرض تحديد تاريخ الاستحقاق، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة المالية العراقية

وأظهرت وثيقة وزارة المالية العراقية، ان”وزارة المالية تقرر اعتماد تاريخ المدة التي قضاها الموظف بالتسكين لغرض تحديد تاريخ الاستحقاق.

 

القرار الصادر من وزارة المالية العراقية، ،: "لاحقا بتعاميمنا المرقمة ٧٤٩٤ في ٢٠٢١/٣/٩ و ١٣٢٢٨ في ٢٠٢٣/٤/٤ و ٤٢٠٤٢ في ٢٠٢٤/٩/١٧ واستر شادا بما جاء بقراري مجلس الدولة المرقمين (٥٠) في ٢٠٢٥/٣/١٣ و (٩٢) في ٢٠٢٥/٦/٢٥ بشأن احتساب المدة التي قضاها الموظف المشمول بأحكام المادة (۳) من القانون رقم (۱۹) لسنة ٢٠٢٤ ( قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠) ممن تعذر ترفيعهم بسبب إشغالهم عناوين وظيفية مغلقة لأغراض العلاوة والترفيع تنسب الأتي :-

ا نود أن نشير أن ما جاء بالقرارين آنها وأحكام المادة (۳) أعلاه ينصرف إلى الاستثناء من المادة (1) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (۲۲) لسنة ٢٠٠٨ المعدل بشأن احتساب المدة التي قضاها الموظف قبل صدور القانون المشار اليه سلفا للترفيع لأكثر من درجة .
أن عدم توفر الوظيفة في الدرجة الأعلى لدرجة الموظف قبل صدور القانون آنفاً لا بعد مانعا من مواقع الترفيع بعد صدوره .
أن محل احتساب المدة التي قضاها الموظف لغرض تحديد تاريخ الاستحقاق عند الترفيع هي المادة ( ثانيا ) من قانون الرواتب آنفا والتي تضمنت يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون الترفيع نافذا من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه ويأخذ بنظر الاعتبار المدة التي قضاها الموظف في الدرجة التي تسبق درجته المرفع اليها.
أن ما تقدم لا ينصرف للموظف الذي تم تأخر ترفيعه بسبب عقوبة انضباطية صدرت بحقه أو عدم اكماله شروط الترفيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون أعلاه .
بالامكان تأليف لجنة أو أكثر بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (مدير) وحاصل على شهادة البكالوريوس) في الأقل للنظر بطلبات الموظفين في ضوء الأعمام أعلاه
وتتحمل اللجان المعنية صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبلها .
-٦- لا يترتب على تنفيذ ما جاء أعلاه أي تبعات مالية بأثر رجعي ..