رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النواب المصري يوافق علي مقترحات تلافي مسميات قانون "الإجراءات الجنائية"

نشر
 مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مادتين مقترحين من الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، منها ما يخص تحديد المواد المختصة بها محكمة جنايات أول درجة، وكذا المواد المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة، الأمر الذي وجه فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر إلي الحكومة لتلافي إشكالية بعض المسميات التي تتعارض مع القانون القائم، قائلاً : هذا تعديل صائب.

مجلس النواب يعقد جلسته اليوم

وقد جاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

وبحسب تقرير اللجنة التشريعية، فقد أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

كما أشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وخلال جلسة النواب، أوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.