رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السيسي يُصدق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي

نشر
الأمصار

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم (5/2021) بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب مصر في عدد 19650 سهمًا.

وذلك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم  STR وفقا لنظام النسبة والتناسب، منها 1179 سهما مدفوعا، عبارة عن 521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 الزيادة العامة السابعة، والتي تبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد نحو 8.4 مليون دولار أمريكي فضلا عن عدد 18471 سهما قابلا للاستدعاء.

وكان وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

 

ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .

كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.