رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب: "الحركة الشعبية" تقترح قانون جديد للتعويض عن الأضرار القانونية

نشر
الأمصار

تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب المغربي بمقترح قانون جديد، يقضي بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين.

ويأتي هذا المقترح لإقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، تأسيسا على المقتضى الدستوري المغربي كما ورد في فصله 39 وكذا التوجهات القضائية الحديثة وهي مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والذي يحتم تعويض المتضرر من العمل التشريعي الذي أصابه بمفرده أو أصاب أفرادا محدودي العدد.

وحسب المادة الأولى من مقترح القانون الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن الدولة المغربية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن القوانين الصادرة عن البرلمان استنادا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

ويحق للأفراد طلب التعويض عن مختلف الأضرار المترتبة عن القوانين في إطار مبدأ التكافل والمساواة المجردة بين كافة المواطنات والمواطنين في تحمل الأعباء العامة.

يحتم تعويض المتضرر 

كما نصت المبادرة التشريعية على أنه يحتم تعويض المتضرر من القوانين إذا توفرت لذلك عدد من الشروط؛ من بينها عدم وجود النص القانوني الذي يمنع التعويض عن القوانين، وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وأن يكون الضرر نتيجة مباشرة لتطبيق القانون، وأن يكون الضرر خاصا، ويمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون، وكذا أن يكون الضرر جسيما غير معتادا ومألوفا فيما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر، ثم أن تتوافر العلاقة السببية بين الضرر وبين العمل التشريعي.

ويشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون خاصا بفرد معين أو بعدد محدود من الأشخاص، وتكون المحاكم الإدارية مختصة بالبت في الطلبات الرامية إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين.

ويأتي هذا المقترح، حسب المذكرة التقديمية، لسد الثغرات القانونية في مجال الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين تأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي الذي أقر بأن أحكام القانون قد تخالف المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الأفراد في تحمل الأعباء العامة المشتق من مبدأ أكثر عمومية هو مبدأ سيادة القانون.