رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس أوروبا يطالب اسبانيا بتعليق التعاون مع المغرب

نشر
الأمصار

طلب المجلس الأوروبي، من إسبانيا تعليق التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود، وهذا لتفادي فاجعة يوم 24 جوان الماضي على الحدود الاسبانية التي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، مطالبا إياها أيضا بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى "انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان".

وفي تقرير نشرته اليوم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتشو حول زيارتها في نوفمبر الماضي إلى مدينة مليلية الاسبانية لبحث موضوع اقتحام سياج المدينة في جوان الماضي، اتهمت المفوضة صراحة المغرب وحملته المسؤولية في الأحداث التي راح ضحيتها عشرات من المهاجرين الأفارقة.

أخبار أخرى..

الحكومة المغربية تصادق على مراسيم وتعيينات جديدة

عقدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق، في بداية أشغال هذا المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.


أضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك، والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

وأشار البلاغ إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022”.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم “تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون سالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداؤها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21”.