أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق مدانٍ بجريمة قتل ضابطين وثلاثة منتسبين في وزارة الداخلية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدانٍ بجريمة قتل ضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية".
وأضاف، أن "المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين آخرين على إطلاق النار على القوات الأمنية، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص، بينهم ضابطان وثلاثة منتسبين، وإصابة اثني عشر آخرين، خلال عملية فض نزاع عشائري مسلح في منطقة المعامل شرق بغداد".
وأشار إلى أن "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/1 و3 و5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته مجموعة أختام مزورة.
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مديرية المرور العامة، ودوائر كتاب العدول، فضلاً عن لوحة عجلة وجهاز لابتوب، مع نماذج هويات فارغة، وأسلحة".
وأضاف، أن " الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه".
أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم بالحبس الشديد بحق مدان ثبت قيامه بـالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، وذلك في إطار تطبيق القوانين النافذة التي تجرّم الانتماء أو الترويج للكيانات والجهات التي تهدد النظام الدستوري في البلاد.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي، أن المحكمة المختصة نظرت في قضية المتهم بعد توفر الأدلة القانونية الكافية، وأصدرت حكمًا بـ"الحبس الشديد" بحقه، وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة رقم (32) لسنة 2016.
وأشار البيان إلى أن المتهم قام بـ"الترويج العلني والمنهجي لأفكار البعث، ونشر مواد دعائية تمجد الحزب وتدعو لإحياء نشاطه"، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خرقًا خطيرًا للدستور العراقي، وتهديدًا للسلم الأهلي والنظام الديمقراطي.