الخليج العربي

السعودية تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

السبت 23 أغسطس 2025 - 02:32 م
نرمين عزت
الأمصار

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، والتي صدرت بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محددة التعاريف والضوابط والمعايير التي تنظم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية في المدن.

إطلاق اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

ونصّت المادة الأولى من اللائحة على مجموعة من التعريفات الأساسية المعتمدة لأغراض تطبيق الأحكام، ومن أبرزها تعريف "بناء الأرض" بأنه تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقًا لتراخيص البناء المعتمدة، و"تطوير الأرض" بأنه تنفيذ كامل للبنية التحتية وفقًا للترخيص والمخطط التنظيمي المعتمد.

كما عرّفت اللائحة "المكلّف" بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -عدا عقارات الدولة- الذي يحمل وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم عند صدور فاتورة الرسم، ويشمل من يخلفه شرعًا أو نظامًا.

وبيّنت اللائحة أن "الإعلان" هو القرار الذي يصدره الوزير بإخضاع مدينة معينة لتطبيق الرسم، وأن "المدينة" تشمل المدينة والمحافظة والمركز.

وأشارت إلى أن "النطاق العمراني" يُقصد به حدود توطين الأنشطة الحضرية، بينما "النطاق الجغرافي" هو المساحة التي تندرج ضمنها الأراضي البيضاء الخاضعة للرسم داخل المدينة.

وتضمنت المادة الثانية تأكيدًا على أن جميع استخدامات الأراضي مشمولة بالرسم، وأنه لا يُعتد إلا بالبيانات الرسمية في تحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي. كما حملت المادة أحكامًا تخص الملكيات المشتركة، حيث يُلزم كل مالك بسداد الجزء من الرسم المتعلق بحصته في الأرض.

وفيما يخص تقدير القيمة وتطوير الأراضي، نصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة فنية في الوزارة بقرار من الوزير، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، على أن تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتُصدر قراراتها بالأغلبية.

من جانب آخر، تناولت المادة الرابعة مسألة احتساب معامل توافر الخدمات العامة والمرافق العامة، وفق أوزان محددة لكل مدينة، قابلة للمراجعة الدورية حسب أولويات التطوير العمراني.

وأوضحت المادة الخامسة الحالات التي تخضع المدينة لتطبيق الرسم، منها وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، أو احتكار الأراضي البيضاء، أو تضخم الأسعار، وغيرها من المعايير، كما بينت الخطوات والبيانات اللازمة في الإعلان الذي يصدره الوزير.

في السياق ذاته، نصت المادة السادسة على تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن وتوزيعها إلى شرائح بحسب أولوية التطوير العمراني، حيث يُفرض رسم سنوي بنسبة تتراوح بين 2.5% و10% من قيمة الأرض، في حين تُعفى بعض الشرائح المنخفضة الأولوية من الرسم.

واشترطت المادة السابعة لإخضاع أي أرض للرسم أن تكون أرضًا بيضاء قابلة للتطوير أو البناء، تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، ولا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، وأن تكون ضمن الاستخدامات التي يحددها القرار الوزاري.

كما تناولت المادة الثامنة حالات إيقاف تطبيق الرسم، منها انتفاء شروط التطبيق، أو وجود عوائق قانونية أو تنظيمية تحول دون تطوير الأرض، على ألا يكون المكلّف متسببًا فيها، إضافة إلى إمكانية منح مدة إضافية لإنجاز التطوير.

وأكدت المادة التاسعة أن الوزارة تتخذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب، من خلال توحيد المعايير، والتحقق من البيانات، واحتساب الرسوم عن السنوات السابقة.

وتطرقت اللائحة في المواد من العاشرة حتى السادسة عشرة إلى تنظيم مواعيد إصدار الفواتير، وآليات التبليغ، وتحديد البيانات الأساسية في الفاتورة، وطرق سداد الرسم، وآلية الاعتراض، وفرض الغرامات عند المخالفات، مع توضيح اختصاصات الوزير في توحيد المدد الزمنية والقرارات التنفيذية، وتحديد أوجه صرف مبالغ الرسوم والغرامات المحصّلة على مشروعات الإسكان.