ووجهت المفوضية خطابًا، اطلعت عليه “سكاي نيوز”، بخصوص التعديلات المطلوبة في قانون انتخاب الرئيس، وأولها ما يخص المادة 12 المعنية بترشح المواطنين الممارسين لوظيفة عامة، لتكون على النحو التالي: “يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه عند تقدمه بطلب الترشح، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.

كما أقر المجلس تعديل المادة 16 لتصبح “يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على مقترح من المفوضية”.

وتنص المادة 20 على أنه “في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح، تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه، وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات”.