البحرين تقرر تعديل رسوم تصاريح العمل وإقامة عائلات العاملين الأجانب
أصدر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم "الاثنين" قرارا بتعديل المادة الخاصة بفرض الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي.
تصاريح العمل في البحرين
وجاء في البيان الصادر عن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد تعديل قرار رقم (79) لسنة 2025 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي، وذلك بناءً على عرْض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي، النص الآتي:
وتكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده شاملة الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للبحرين ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، وكذا الرسوم الشهرية المستحقة عن كل عامل أجنبي.
ويكون تحصيل الرسم السنوي بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصاريح لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
ونص القرار الصادر من ولي العهد البحريني، على أن يعمل وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار، اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.