مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجمارك العراقية تعلن استرداد أكثر من (14) مليار دينار.. تفاصيل

نشر
الأمصار

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استرداد أكثر من (14) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم تحقيق إنجاز نوعي جديد في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية، حيث نجح فريق متابعة الإعفاءات الجمركية في استرداد مبلغ مالي قدره (14,104,025,000) دينار، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة للإعفاءات الممنوحة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية والصناعية".


وأكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وفقاً للبيان، أن "هذا الإنجاز تحقق بدعم مباشر وتوجيه من رئيس الوزراء، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تستهدف ضبط حركة الإعفاءات الجمركية وضمان وصولها إلى المشاريع الفعلية ذات الجدوى الاقتصادية"، موضحاً أن "الفريق تابع عن كثب (24) مشروعًا، منها (16) مشروعًا استثماريًا و(8) مشاريع للتنمية الصناعية، موزعة بين محافظات: بغداد، نينوى، النجف الأشرف، الأنبار، المثنى، كربلاء المقدسة، وميسان".
وأضاف داود، "لن يكون هناك أي تهاون مع الجهات المخالفة، وجميع المخالفات التي تم اكتشافها أُحيلت رسميًا إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للإعفاءات الجمركية"، مشدداً على أن "الهيئة، وبدعم متواصل من رئيس الوزراء، ماضية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه أي محاولة للالتفاف على القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

الجنائية المركزية العراقية: السجن عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته مجموعة أختام مزورة.


وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مديرية المرور العامة، ودوائر كتاب العدول، فضلاً عن لوحة عجلة وجهاز لابتوب، مع نماذج هويات فارغة، وأسلحة".
وأضاف، أن " الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه".

 

القضاء العراقي: الحكم بالحبس الشديد على مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور

أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم بالحبس الشديد بحق مدان ثبت قيامه بـالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، وذلك في إطار تطبيق القوانين النافذة التي تجرّم الانتماء أو الترويج للكيانات والجهات التي تهدد النظام الدستوري في البلاد.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي، أن المحكمة المختصة نظرت في قضية المتهم بعد توفر الأدلة القانونية الكافية، وأصدرت حكمًا بـ"الحبس الشديد" بحقه، وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة رقم (32) لسنة 2016.

 

وأشار البيان إلى أن المتهم قام بـ"الترويج العلني والمنهجي لأفكار البعث، ونشر مواد دعائية تمجد الحزب وتدعو لإحياء نشاطه"، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خرقًا خطيرًا للدستور العراقي، وتهديدًا للسلم الأهلي والنظام الديمقراطي.

 

تطبيق صارم للقانون

وأضاف المجلس أن "الجهات القضائية مستمرة في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في الترويج أو التنظيم أو الانتماء لحزب البعث المحظور أو أي تنظيم يهدد الأمن القومي".

كما دعا القضاء إلى احترام التعددية السياسية في إطار الدستور، وعدم السماح بأي أنشطة تستهدف إحياء النظام الدكتاتوري السابق، مشددًا على أن حرية التعبير لا تشمل الترويج لأفكار تنتهك الدستور أو تمجّد العنف والاستبداد.

 

خلفية قانونية

وكان العراق قد أقرّ قانون حظر حزب البعث عام 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، بهدف منع أي محاولة لإعادة الحزب المنحل إلى الحياة السياسية، وتجريم الترويج أو التمجيد أو الانتماء له. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس الشديد أو السجن بحق كل من يخالف أحكامه.

ويندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات العراقية في السنوات الأخيرة، لتعزيز الأمن السياسي ومنع عودة الخطاب البعثي أو استخدامه كأداة لإثارة الفوضى والانقسام.