تونس: اختتام تمرين السلامة والأمن البحريين 'بحر آمن 25'

أشرف وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، على اختتام فعاليات تمرين السلامة والأمن البحريين “بحر آمن 25″، وذلك بحضور الكاتبة العامة لشؤون البحر ورئيس أركان جيش البحر وآمر الحرس الوطني ومدير الديوانة البحرية وممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وثلة من الإطارات العسكرية السامية للوزارة.
“بحر آمن 25″
وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن هذا التمرين يندرج في إطار تطبيق الأمر عدد 181 المؤرّخ في 05 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وتحضيرا لإصدار المخطّط الوطني للبحث والانقاذ البحريين وضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات التنسيق بين الأطراف المتدخّلة في ذات المجال، مشيرا إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في مجال البحث والانقاذ بما يساهم في دعم القدرات الوطنية في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر.
وأشاد بالتعاون المتميز بين جيش البحر ومختلف الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال البحث والانقاذ البحريين، والذي يعكس التكامل الوطني في مواجهة التحديات البحرية والمخاطر المحتملة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالأنشطة البحرية التي صادقت عليها تونس.
تجدر الإشارة إلى أنّ التمرين “بحر آمن 25” انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، وشاركت فيه إلى جانب جيش البحر بعض الهياكل المتدخلة في مجال البحث والإنقاذ البحريين على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان البحرية التجارية والموانئ.
كما تخلل التمرين إضافة إلى التدريبات الميدانية في عرض البحر، دروسا نظرية تتعلق بالأُطر القانونية الوطنية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ البحريين، من أجل تمكين جميع المشاركين من الإلمام بكافة القوانين والتشريعات المتعلّقة بالأنشطة البحرية.
تونس تمنع عقود العمل المحددة زمنيًا
وفي سياق منفصل، أقر البرلمان التونسي اليوم الأربعاء تعديلًا لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة "الباطن" والعقود المحددة بفترة زمنية، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وينص القانون الجديد على منع العقود المحددة الزمن وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة.
وأيد القانون 121 نائبًا في البرلمان التونسي، في حين تحفظ عليه أربعة نواب، وفق وكالة "فرانس برس".
وتبرم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع الخدمات عقودًا محددة الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية.
وغالبًا ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم وخصوصًا في ما يتعلق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.
واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغيرها.
ويجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة وينص على عقوبات مالية بالإضافة إلى السجن.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن معينين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وكل توظيف يمر وجوبًا بفترة تجربة لمدة 6 أشهر وبإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.