رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النزاهة العراقية تحبط مُحاولة إدخال موادّ ممنوعة و(9) عجلات بمنفذ الشيب الحدودي

نشر
النزاهة العراقية
النزاهة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، إحباطها مُحاولة إدخال موادَّ ممنوعةٍ من الدخول إلى العراق، وضبط المُوظَّفين المسؤولين عن ذلك في منفذ الشيب الحدوديّ.

وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدوديِّ في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي من إحباط مُحاولة إدخال (9) عجلاتٍ مُحمَّلةٍ بموادَّ ممنوعـةٍ من الاستيـراد، بعد ضبـطها في المنـفذ"، مُبيّناً "ضبط (3) مُتَّهميـن، هم أعضاء لجنة الكشف على العجلات التي منحت الموافقة على إصدار التصاريح الگمرگيَّة للموادّ الممنوع إدخالها إلى البلد".

وأضاف المكتب إنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، من ضبط أصل المُعاملات التي نُظِّمَت لها التصاريح الجمرگيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

النزاهة العراقية: إحباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن إحباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار قام بتأليف فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى"، مبيناً أن "الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليّ قدره (5,000,000) دينار من أصل (7,500,000)  دينارٍ إلى وكيل الدائن".

وأضاف أن "المبلغ تمَّ دفعه بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره (1,950,000,000) دينار". 

ولفت إلى أنه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات".