رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة المصرية تستهدف التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة

نشر
الحكومة المصرية
الحكومة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية، عن استهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية العام المالي الجاري 2023/2024.

قرارات الحكومة المصرية:

وتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، وتشير الحكومة أيضا، إلي استهداف التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة خلال العام المالي الجاري 2023/2024، مثل مشروع ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة. وفي السياق ذاته تستهدف الحكومة ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الملوّثات وخفض نسبة ومُعالجة الملوثات وخفض نسبه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.تأتي هذه المستهدفات ضمن خطة الحكومة خلال العام الجاري 2023/2024 في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

الحكومة المصرية:

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

وجاءت هذه القرارات كالتالي:

1. وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.     

الحكومة المصرية

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى.