رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية قانون 42 باتفاقية ترسم الحدود مع الكويت

نشر
الأمصار

قضت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون 42 باتفاقية ترسم الحدود مع دولة الكويت.

تقديم طعن باتفاقية الملاحة بين العراق والكويت

وقبل ذلك، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد حمدان المالكي، تقديمه طعنا امام المحكمة الاتحادية بدستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين جمهورية العراق والكويت رقم 42 لسنة 2013.

وقال المالكي: إن "المحكمة الاتحادية سجلت الدعوى المقدمة من قبله بالرقم (194/ اتحادية/ 2023) واستلمت لائحة الدعوى وسيتم لاحقا تبليغ المدعى عليه رئيس مجلس النواب بها وتحديد موعد للنظر فيها".

وأشار، إلى أن "الطعن ارتكز على ان احكام الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب سنة 2013 تضمنت تحديدا غير مباشر للحدود البحرية".

وأضاف، أن "الكويت اشتركت فيما ليس لها كون ان خور عبدالله ملك العراق، كما انها تضمنت تنازلا اكبر مما وقع على العراق بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993".

وأوضح المالكي، ان "ذلك يتعارض مع احكام الدستور التي تمنع التنازل عن اي جزء من سيادة العراق وتوجب على السلطات الاتحادية الحفاظ على سلامة اراضي العراق ومياهه وثرواته".

وتابع، ان تقديم الطعن هو اول تحرك قانوني تجاه قضية الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع الكويت، ومن شأنه ادخال جهة قضائية محايدة في البت بالخلاف حول وقوع او عدم وقوع تنازل عن حقوق العراق البحرية".

وجمع عدد من اعضاء مجلس النواب والذين يشكلون قرابة ربع اعضاء المجلس، تواقيع للتصويت على مقررات لجنة الامر النيابي الخاصة بالتحقيق في اتفاقية خور عبد الله.

وبحسب وثيقة نيابية اطلعت عليها (المدى) بأن المقررات اثبتت وجود تغييرات وتجاوزات على حقوق العراق فيما يخص الحدود البرية والبحرية بما لايتوافق مع الوقائع التاريخية.

وتضمنت الوثيقة مطالبة رئاسة البرلمان بالتصويت على مقررات لجنة الامر النيابي 77 في عام 2017، فيما جاء الطلب مشفوعا بـ90 توقيعا من اعضاء البرلمان والذين يشكلون قرابة ربع البرلمان.

اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث تم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.