رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قضايا المرأة المصرية تقيم مائدة حوار حول قانون موحد لمناهضة العنف

نشر
الأمصار

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس الجاري، مائدة حوار بعنوان: " حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف"، للحديث حول مشروع القانون المقدم من قبل المؤسسة و5 مؤسسات نسوية شريكه، وتبنته النائبة نشوى الديب وحصل على 60 توقيع من أعضاء مجلس النواب توطئة لمناقشته في الجلسة العمومية.

رحبت نورا محمد -مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- بالحضور ، وأكدت علي انه من خلال عمل المؤسسة علي ملف مناهضة العنف ضد النساء ، رصدت  وحدة الدعم القانوني والنفسي بالمؤسسة زيادة معدلات العنف الأسري حيث استقبلت الوحدة مايقرب من ٢٠٠سيدة علي مدار العام الحالي تعرضن لصورة أو أكثر من العنف كان أغلبها الضرب وعدم الانفاق والاجبار علي العمل كأحد صور الاتجار والاغتصاب الزوجي.

وأضافت خلال حديثها حول القانون: عملت المؤسسة علي إعداد ورقة عمل حول اشكاليات الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء والفتيات، ورصدت ورقة العمل أن من أهم عوامل قلة الابلاغ، القصور في قوانين الحماية من العنف الزوجي إضافة إلي الخوف من الذهاب إلى الأقسام، وأن هناك حاجة لوجود وحدات بأقسام الشرطة لتلقي شكاوى النساء.

و من جانبه أشار محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، في كلمته إلي أن مشروع القانون يضم  ١٢ تعريف لصور وأشكال العنف و أن مشروع القانون يتميز بانه يضم بنودا حول آليات وإجراءات حماية أكثر للنساء والفتيات، منها إنشاء دوائر متخصصة بأقسام الشرطة وتخصيص خطوط لتلقي الشكاوى العاجلة إضافة إلي تجريمه لكثير من صور العنف ومنها الاغتصاب الزوجي. و إلغاء العمل بمواد الإباحة في القوانين الأخرى ذات الصلة بجرائم العنف.

وأكد عبد الفتاح علي  أن مشروع القانون يحتاج الي إعادة النظر مرة أخرى  لتغير المعطيات والأسباب المؤدية إلي العنف وتنوع صورة مؤخرا فيجب النظر مرة أخرى في التعريفات والعقوبات المقررة للجرائم.

و في سياق متصل أثنت النائبة نشوى الديب فى كلمتها علي دور وجهد مؤسسة قضايا المرأة المصرية وفريقها في العمل علي ملف مناهضة العنف ضد النساء ورفع الوعي.

مشروع القانون

وأوضحت موقف مشروع القانون بمجلس النواب و ما مر  به من إجراءات وأنه حاز علي قبول  الكثيرين من أعضاء المجلس وهذا يدل علي الاهتمام والحاجة لإصدار مثل هذه القوانين.

وأكدت الديب أنها تأمل مع مطالبة جلسات الحوار الوطني بأهمية إصدار  قانون لمناهضة العنف الأسري بشكل عام ومع وجود المزيد  المطالبات به ، أن يتم مناقشة هذا المشروع خلال دورة الانعقاد القادمة.

وفي ذات السياق، أكدت سهام مصطفي عضوة مجلس النواب على أهمية الوعي المجتمعي وإعادة النظر في الثقافة المجتمعية والمورثات للحد من مناهضة العنف، وأضافت أن الحراك المجتمعي له دور كبير في تغيير الكثير من التشريعات وان ما يتميز به مشروع القانون الموحد هذا لمناهضة العنف أنه نابع من عمل مجتمعي.

وفى ذات السياق، نوهت سهام مصطفي إلي أن هناك حاجة ملحة لمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي بها تمييز.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون موحد لمناهضة العنف يتضمن 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكافة أشكال العنف، العنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.

واشتمل مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حركاتهم من التمتع بحرياتهم أو حقوقهم عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها

وشمل المشروع على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصلت العقوبة إلى السجن المشدد، ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك في محضر رسمي.

كما اشتمل الباب الثاني من مشروع القانون غير المسبوق على عددا من إجراءات التقاضي، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح في جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة

وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف "الجرائم الجنسية "وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي. كما ورد ضمن مواد هذا الباب بإنه لا يعد الزواج أو العلاقة الأسرية بين الجاني والمجني عليه، سببا لإباحة العنف الجسدي.

-كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابا كاملا وهو الخامس بشأن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة باغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي عليه.

كما حرص مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف على تخصيص الباب السادس والذي يشتمل على جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، وقد تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه حال إكراه الفتاة على الزواج من شخص. وتشدد العقوبة للمؤبد إذا تم هذا الزواج بغرض الاستغلال والاتجار بالبشر

وتضمن مشروع القانون عقوبة تترك للقاضي حال قيام الزوج بممارسة العنف في العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالإكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي، واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.

كما تضمن مشروع القانون العقوبات الجديدة لجريمة ختان الإناث، وتضمن الباب الأخير والسابع من مشروع القانون طرق الوقاية ومكافحة حالات العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء، وأيضا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو في حقه.