النزاهة العراقية تضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار بصحة نينوى

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ بدائرة صحَّة مُحافظة نينوى وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، تمَّ خلالها ضبط (9) مُتَّـهمين.
وقالت الدائرة في بيان، إنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت ( 6) مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيسي لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة نينوى وأعضاء اللجنتين؛ على خلفيَّـة قيامهم بالتلاعب والتزوير في معاملة الصرف الخاصَّة بشراء كارتات الأحبار لجهاز طبع الهويَّات بمبلغ (25,150,000) دينار"، مُبيّـنةً أنَّـه "تمَّ ضبط أصل معاملة الصرف".
وأضافت انَّ "ملاكات المُديريَّة تمكَّـنت أيضاً من ضبط مُتَّهمٍ يعمل في صيدليَّـةٍ بناحية القيارة، بعد ضبط (50) علبة امبول تُستخدَمُ؛ لمنع تخثُّر الدم تعود لمُؤسَّساتٍ صحيَّةٍ تمَّ تسريبها من المُستشفيات الحكوميَّة؛ لتتمّ المُتاجرة بها في الصيدليَّـات الأهليَّـة".
وتابعت انَّ "ملاكاتها ضبطت في عمليَّةٍ ثالثةٍ مُعقِّبين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - الهيئة الغربيَّة - فرع نينوى؛ لقيامهما بتعقيب دفاتر تجهيز وترويج استمارة قطع المنتوج لمادة زيت الغاز للمُولّدات، دون وكالةٍ رسميَّـةٍ أو تخويلٍ".
وأكَّدت "تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340 و331) من ق.ع.ع".
صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن" قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لقيامه عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، بالتوقيع على إجازة استثماريـة؛ لتأهيل واستثمار مسبح تكريت الأولمبي، بعد تاريخ تعاقد الشركة المستثمرة مع وزارة الشباب والرياضة".

وتابعت الدائرة، أن" المحكمة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل"، لافتة إلى، أن" المادة نصت على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر، أو على حساب الدولة".