رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع "تعارض المصالح" في مداولته الثانية

نشر
الأمصار

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 57 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد وافق في الجلسة الماضية في 13 ديسمبر الحالي بالمداولة الأولى على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بموافقة 54 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد أكدت أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة إذ تعد سياسات وتدابير منع تعارض المصالح من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وبينت إحدى المواد من هم الخاضعون لأحكام هذا القانون فيما ألزمت مادة أخرى على الخاضع الإفصاح عند وجوده في حالة تعارض المصالح وحددت له المدة التي يتعين الإفصاح خلالها وهي «15» يوماً من تاريخ علم الخاضع بقيام حالة تعارض المصالح في حقه وحددت له الخيارات للتخلص من حالة تعارض المصالح.

وحددت إحدى المواد دور جهة العمل التي يتبعها الخاضع لتجنب تعارض المصالح من خلال قيامها بإخطاره كتابة عن وجود حالة تعارض المصالح في حقه متى علمت بذلك وفي حال عدم قيام الخاضع بإزالة التعارض تقوم الجهة بإبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتضمنت مادة أخرى الإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الجهة متلقية الإفصاح بعد الاطلاع على ما تضمنه الإفصاح من معلومات فإذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقررة في القانون رقم «2» لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المقرر وأزال التعارض بمجرد علمه به فيكتفي بذلك أما إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فإنه يتعين إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وشملت إحدى المواد الجهات التي يقدم إليها البلاغ عن تعارض المصالح أن تكون الاشتراطات التي يتعين توافرها في البلاغ المقدم وآلية تقديمه وفقاً للاجراءات والشروط.

كما نصت مادة أخرى على أنه يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان فحص إقرارات الذمة المالية فيها وفقاً للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم «2» لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وتناولت عدة مواد الجرائم والعقوبات الواردة في هذا القانون فيما نصت مادة أخرى على أن تعد كل جريمة من جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد.

وأوضحت إحدى مواد القانون أنه إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً للإجراءات المقررة فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم «2» لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وقضت مادة أخرى بأن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون.

وقررت إحدى المواد أن للمحكمة الحق في أن تدخل في دعوى تعارض المصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.

ونصت مادة أخرى على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المحكوم بها بالتقادم فيما قضت إحدى المواد بألا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد للفعل المرتكب تكون مقررة في قوانين أخرى مثل قانون الجزاء أو قانون حماية الأموال العامة أو قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية أو غيرها من القوانين.