رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البحرين تحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية

نشر
الأمصار

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، حسبما وكالة أنباء البحرين.

يُستبدَل بتعريفي “اللجنة الوطنية” و”الجدول رقم (1) أو (2) أو (3)” الواردين في المادة (1) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التعريفان الآتيان:

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، المنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.

الجدول رقم (1) أو (2) أو (3): جدول المواد الكيميائية رقم (1) أو (2) أو (3) المرافق للاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون، وأية تعديلات تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية، وذلك وفقاً لما يطرأ على الجدول المرافق للاتفاقية من تعديلات.

ويُستبدَل بنصوص المواد (2) و(5) و(15) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، النصوص الآتية:

كما تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل” تتبع وزير الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة الوطنية بمباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة (4) من المادة السابعة من الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ كل الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. ولمجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.

وللجنة الوطنية الاستعانة في ممارسة اختصاصاتها بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير المعني بالجهة أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.

كما يُحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) من أو إلى أو عبر دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المحددة فيها، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل.