رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سوريا.. مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"

نشر
مجلس الشعب في سوريا
مجلس الشعب في سوريا

وافق مجلس الشعب في سوريا، الأربعاء، على عدد من مواد قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".

وتتعلق المواد التي أقرها المجلس بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر.

وتتناول أيضاً كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني.

مجلس الشعب في سوريا

وفي ديسمبر الماضى أعدت وزارة الاتصالات السورية،  قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي يدور حوله جدل كبير في سوريا رغم عدم وجود نص معتمد رسميا.

مشروع قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" أعدته الوزارة لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية".

يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).

مشروع مكافحة الجريمة المعلوماتية 


اللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن "بشكل واضح وصريح" عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).
بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة.

رغم أن أكثر ما يثير الجدل حاليا هو العقوبات المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام، إلا أن ثمة مواد في المشروع تتيح وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.


إذ تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي:
أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

الفصل الثالث من مشروع القانون، يحمل عنوان: "جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة"، وأبرزها:

المادة 7: إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة:


أ ـ يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
ب ـ تكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.