رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المرصد: تركيا تبتز المرتزقة السوريين برواتبهم لإبقائهم في ليبيا

نشر
الأمصار

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا تبتز المرتزقة السوريين برواتبهم، وذلك لإبقائهم في ليبيا.

وبدوره، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قرارًا برفع الإعانة الدراسية الخارجية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا، لفئة من الطلاب.

وقالت وسائل إعلام سورية إن “الرئيس الأسد وجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا، وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات، ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء وفي كافة المراحل الدراسية”.

الرئيس السوري/ بشار الأسد

كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما رئاسيا نص على زيادة نسبة تعويض طبيعة العمل للأطباء، والعاملين في جميع المشافي العامة المختصة بالأورام وأقسامها وشعبها ووحداتها.

ويتضمن المرسوم “استفادة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وطلاب الدراسات العليا وطلاب البورد السوري في الاختصاصات المحددة بالمرسوم من تلك التعويضات بنسب تصل إلى 65% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

تنص المادة الاولى على أن  يتقاضى العاملون في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وتتناول المادة الثانية أن يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

وتنص المادة الثالثة على أن يتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره (35% خمسة وثلاثون في المئة) على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

وتتضمن المادة الرابعة أن لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وتنص المادة الخامسة على أن تكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء.

و المادة السادسة تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأقسام أو المراكز أو الشعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة السابعة تتناول توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.