العراق

العراق.. جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات بحق 4 مدانين بالترويج لحزب البعث المحظور

الإثنين 04 مايو 2026 - 01:23 م
عمرو أحمد
الأمصار

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق 4 مدانين بالترويج لحزب البعث المحظور، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.

بيان محكمة جنايات الكرخ:

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق 4 مدانين عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور".

وأضاف ان "المدانين ضبطت بحوزتهم منشورات تروّج لأفكار حزب البعث المحظور في هواتفهم المحمولة بمحافظة كركوك خلال عامي 2025 و2026".

ولفت الى ان " الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 8/ أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 ,وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الأربعاء، حكمين قضائيين بحق مدانين اثنين بعد إدانتهما بارتكاب جريمة تزوير كتب رسمية تتعلق بأوامر قبض وتحرٍ، في قضية تمس سلامة الإجراءات القضائية وهيبة المؤسسات العدلية في العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها الأول بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق أحد المدانين، فيما أصدرت حكمًا ثانيًا بالحبس لمدة سنتين بحق المدان الآخر، وذلك بعد ثبوت تورطهما في جريمة تزوير كتاب أمر قبض وتحرٍ منسوب إلى جهة قضائية رسمية

وأوضح البيان أن المدانين قاما بالاشتراك في تزوير كتابين رسميين منسوبين إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، في محاولة للإيهام بصحة تلك الوثائق واستخدامها بصورة غير قانونية، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة، وتهديدًا لسلامة الإجراءات القضائية.

وأشار مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها استنادًا إلى أحكام المادتين 292 و298 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقتين بجرائم التزوير في المحررات الرسمية، فضلًا عن الاستناد إلى مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته، لثبوت مشاركة المدانين في ارتكاب الجريمة.

وأكد المجلس أن هذه الأحكام تأتي في إطار حرص السلطة القضائية العراقية على فرض سيادة القانون، والتصدي الحازم لأي محاولات تمس نزاهة القضاء أو تستهدف العبث بالمستندات الرسمية، لا سيما تلك الصادرة عن المحاكم والجهات التحقيقية.

وشدد البيان على أن تزوير أوامر القبض والتحري يُعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على العدالة، لما تحمله من آثار سلبية على حقوق الأفراد، وسير التحقيقات القضائية، فضلًا عن ما قد تسببه من إرباك للأجهزة الأمنية والقضائية.

وفي هذا السياق، جدد مجلس القضاء الأعلى العراقي تأكيده على استمرار المحاكم العراقية في التعامل بحزم مع جرائم التزوير بمختلف أشكالها، وعدم التهاون مع أي محاولة لاستغلال الصفة أو الوثائق الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.