مصر الكنانة

مصر: زيادة ميزانية التأمين الصحي بنسبة 7.7 ٪؜ لرفع مستوى الخدمة

الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 11:00 ص
نرمين عزت
الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية من الوزارات والنقابات.

الهيئة العامة للتأمين الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع ناقش مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2027، والتصديق على محضر الاجتماع السابق لاعتماد الميزانية، مع استعراض تطورات الموازنات المالية للهيئة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى مناقشة آليات دعم الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن الحوكمة المالية ويعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى توجيه الوزير بإعداد دراسة إكتوارية متكاملة للهيئة لتقييم الالتزامات المالية المستقبلية وضمان التوازن المالي.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي موازنة العام 2025 والموازنة المقترحة لعام 2026/2027 بنسبة زيادة قدرها 7.7%، مع توضيح أسس التقدير بناءً على الاحتياجات الفعلية لرفع مستوى الخدمة الطبية.

تحسين احوال الاطقم الطبية
وأضاف أن الاجتماع تناول خطة الهيئة لتحسين احوال الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة في العيادات والمستشفيات، مع توجيه الوزير بتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات داخل العيادات التابعة للهيئة، لضمان رعاية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الاجتماع التزام الهيئة بتحسين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومستدامة لجميع المنتفعين.

الحبس وغرامات تصل لـ200 ألف جنيه لمخالفات التأمين الصحي الشامل

حدد قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة بحق كل من يتورط فى التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التى قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامات بتعدد العمال محل المخالفة، فى إطار حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام المنظومة.

وتنص المادة 65 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.

كما نصت المادة 67 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.