مصر الكنانة

مصر.. المحكمة العليا تقر بعدم دستورية تعديل جداول المخدرات

الإثنين 16 فبراير 2026 - 12:16 م
ابراهيم ياسر
الأمصار

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصري القاضي باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدة أن هذا الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960

وقضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، الذي تضمن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء في شأن تعديل هذه الجداول، باعتبارها فقدت سندها القانوني.

جاء إحالة القرار إلى المحكمة الدستورية العليا من إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لما لاحظته من وجود عوار دستوري فيه.

وأوضحت المحكمة أن القرار المحال يمثل تجاوزًا للصلاحيات التشريعية المخولة لوزير الصحة والسكان بتعديل جداول المخدرات، كما أنه افتئات على اختصاصات وزير الصحة وفق القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ولا يستند إلى أي نص قانوني في القانون رقم 151 لسنة 2019 أو قانون إنشاء هيئة الدواء المصري. لذلك اعتبرت المحكمة أن القرار يخالف مبادئ سيادة القانون، وشرعية الجرائم والعقوبات، والفصل بين السلطات، ومخالف لنصوص الدستور (المواد 5، 94، 95، 101).

 القرارات الصادرة سابقًا

كما أوضحت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة سابقًا أو لاحقًا عن رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل الجداول تحمل العيب الدستوري ذاته، وبالتالي وجب سقوطها.

واختتمت المحكمة حكمها بأن اعتبار القرارات غير الدستورية وكأنها لم تصدر، مع استمرار نفاذ الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها. ويظل العمل بهذه الجداول في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالمخدرات، مع تطبيق الحكم على الوقائع التي حدثت أثناء سريان القرارات الملغاة، ما لم يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة. كما يُكلف القضاء المختص، بما في ذلك محكمة النقض ومحاكم الجنايات والنائب العام، بإعمال مقتضى هذا الحكم وفق نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.