مصر الكنانة

تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد.. دفاع النواب المصري توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

الأحد 01 فبراير 2026 - 03:39 م
جهاد جميل
الأمصار

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المقدم من الحكومة.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولا بندى (جـ - (د) وثانيا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.

وجاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتي "في إطار اضطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقا لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين".

وتابعت: "ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب ، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبا وطنيا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريما لما قدموه من تضحيات ودعما لأسرهم".

وواصلت: "وتأكيدا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزاما على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنويا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية".

وأضافت المذكرة الإيضاحية: "أظهر التطبيق العملي للقانون عاليه ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت، لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد، أو الاستدعاء، بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة، تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.