العراق

العراق.. النزاهة تعلن استرداد قرابة 17 مليون دولار وتوقيع 20 مذكرة تعاون دولية

الخميس 25 ديسمبر 2025 - 08:38 م
عمرو أحمد
الأمصار

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن استرداد قرابة 17 مليون دولار خلال العام الحالي، فيما أشارت الى توقيع نحو 20 مذكرة تعاون دولية لتعزيز مكافحة الفساد.

بيان هيئة النزاهة العراقية:

وقال مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة العراقية، أيمن داود سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة هيئة النزاهة دأبت على أن تكون حاضرة في المحافل الدولية، خصوصاً بعد انضمام العراق مؤخراً إلى إحدى سلطات مكافحة الفساد"، مبيناً أن "هناك ما يقارب 20 مذكرة تعاون تم توقيعها مع نظيرات هيئة النزاهة في عدد من الدول".

وأضاف أن "هذه المذكرات تضمنت مجالات تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وتعقب الأموال، وتسهيل استرداد الأشخاص والأموال، بما يسهم في تعزيز حضور العراق كطرف فاعل ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الفساد".

وأشار سلمان، إلى أن "الهيئة تمكنت خلال العام الحالي من استرداد ما يقارب 17 مليون دولار خلال الفترة الماضية، ولا تزال هناك أموال محجوزة يجري العمل على استردادها"، لافتاً إلى أن "دائرة الاسترداد تعلن بين الحين والآخر إحصائيات تفصيلية بهذا الشأن".

أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، قرار حكم غيابياً جديداً بسجن مسؤولة سابقة في دائرة ضريبة كركوك.

بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق:

وذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تم إصدار قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقّ مسؤولةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى سابقاً؛ لإحداثها الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها"، مشيرة الى ان "قرار الحكم صدر عن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية الذي تضمَّن الحكم غيابياً على المُدانة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تشغل مهام مسؤول شعبة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى".

وبينت، أنَّه "تمَّ الحكم عليها غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ؛ لإضرارها المال العام عمداً، وقيامها بتبرئة ذمَّة المُكلَّف عن ضريبة عقارٍ مشيدٍ عليه مطعم من دون مُحاسبته ضريبياً"، موضحة، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّـلت بتوصيات واستنتاجات التحقيق الإداريّ ومحاضر الضبط والانتقال وأقوال كلّ من الشاهد والمُتَّهم المُفرَّقة دعواه قرينة هروب المُدانة، وجدتها كافيةً ومُقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بدلالة المواد (47 و48 و49) منه".