صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويت اليوم المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2025، الذي يُقر النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تهدف إلى تنظيم النقل البري بين الدول الأعضاء ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن هذا القانون يأتي انطلاقًا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التقارب والتكامل بين الدول الأعضاء، وتماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بما يساهم في توثيق العلاقات الاقتصادية، ووضع أسس تشريعية موحدة في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأشار المرسوم إلى موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2022 على هذا النظام، الذي يضم 25 مادة تهدف إلى تنظيم النقل البري الدولي بين الدول الأعضاء.
حددت المادة الثانية الهدف الأساسي للنظام، وهو تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق، كما وضعت نطاق تطبيقه بحيث يسري على كافة عمليات النقل البري بين الدول الأعضاء، كما أوضحت المادة الأولى التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة في نصوص القانون لتوحيد فهم أحكامه.
تشترط المادة الثالثة حصول وسائل النقل على بطاقة تشغيل وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، والتي توضح أنواع الأنشطة والحد الأدنى للبيانات المطلوبة، وتنظم المواد الرابعة والخامسة إجراءات النقل في طريق العودة والدخول الفارغ، كما تمنع وسيلة النقل غير المسجلة ممارسة النقل الدولي دون موافقة السلطة المختصة.
كما حظرت المادة السادسة النقل الداخلي للركاب والبضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية، بينما أحالت المواد السابعة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الشروط والمواصفات الفنية للوسائل.
وضعت المواد الثامنة والتاسعة قيودًا على نقل البضائع بين دول المجلس، بما يشمل المواد الخطرة والأسلحة والمتفجرات، مع اشتراط الحصول على موافقات السلطات المختصة، كما نصت المادة التاسعة على ضرورة موافقة السلطة عند نقل الحمولة الاستثنائية، مع تحديد الضوابط في اللائحة التنفيذية.
تناولت المواد العاشرة حتى الثانية عشرة التزامات الناقل والسائق أثناء ممارسة النقل البري، مع تحديد الحد المسموح للبقاء داخل الدولة، وأوضحت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد للوسائل، بينما نصت المواد من الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة على المخالفات والجزاءات الإدارية، مع مضاعفة الغرامات في حالة التكرار خلال سنة واحدة.
كما أجازت المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك منع وسيلة النقل أو السائق من الدخول أو العبور لمدة تصل إلى سنتين عند المخالفة.
نصت المادة العشرون على حق المتضرر في التظلم من القرارات الصادرة وفق أحكام النظام، مع تحديد الجهة القضائية أو الإدارية المختصة وفق القوانين المعمول بها في الدولة، وأكدت المواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون منح معاملة متساوية لوسائل النقل الأجنبية والوطنية، ومنح موظفي السلطة القضائية صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام القانون.
ألزمت المواد الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون السلطة القضائية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق النظام، وإصدار اللائحة التنفيذية بعد إقرارها من اللجنة المختصة، فيما حددت المادة الخامسة والعشرون كيفية نفاذ النظام وبدء سريان أحكامه على جميع الدول الأعضاء.