عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، أقرت الحكومة الكويتية، بتغليظ عقوباة الموظفين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وغلظت الحكومة الكويتية، عقوبات إمتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها.
وكانت أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصان صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصرحت نورة الفصام بحسب بيان الوزارة، الاثنين، بصدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، وقد ثمنت التعاون البنّاء بين كافة الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار المرسومين.
وأوضحت أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين تمثلت المادة الأولى في استبدال المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بالنص الجديد:" يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل".
وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
أما التعديل الثاني فقد تضمن أن تُضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكرراً) تنص على:" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة"، "ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون".
ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.