وزارة العمل المصرية: الخميس 29 يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بالبلاد
أعلن محمد جبران وزير العمل المصري، اليوم الثلاثاء، صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص؛ تنفيذاً لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.
وأوضح الكتاب الدوري أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، يستحق أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجر مثلي هذا اليوم، أو منحه يوماً آخر عوضاً عنه؛ بناءً على طلب كتابي من العامل يُودَع بملفه الخاص؛ وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
وأشار الكتاب إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على انتظام العمل والإنتاج.
وشددت وزارة العمل على التزام جميع الجهات المعنية، ومديريات العمل بالمحافظات، والإدارات المختصة، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ونشره على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام الكامل بمضمونه.
وزير العمل المصري يصدر قرارًا بتنظيم ساعات العمل للأعمال المتقطعة بطبيعتها
وعلى صعيد اخر، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار.. وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقا لأحكام قانون العمل..
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعما للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.