مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قرارات جديدة للحكومة المصرية.. تعرف عليها

نشر
الأمصار

تجديد ندب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتجديد ندب القاضي حازم عبد الشافي أبو بكر محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل رئيساً لمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من 1 أكتوبر 2025 حتي 30 سبتمبر 2026 " طول الوقت" .

كما تضمن القرار ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة 6 أشهر وهم:

القاضي جمال محمد نوح مهدي الجبيلي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

القاضي أمجد محمد عز الدين السيد حشيش- الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيلية

القاضي حسام الدين محمود إبراهيم حسن - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية

القاضي محمد محمد عاطف غزالي أباظة- الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف

القاضي على محمد محمود شرف الدين- الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف

إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن سالم محمد على سالم من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، دون الحصول على ترخيص سابق.

قرار حكومي بإنشاء كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإنشاء كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح، ويكون مقرها كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة مطروح.

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مجلس النواب وافق بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.