مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب

نشر
الأمصار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذى وافق عليه مجلس النواب.

 

ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

 

 

 

 

وأوضحت المادة الثالثة من القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

 

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وأخصها ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
5-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.

وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة (٤) من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

وأضافت المادة السادسة:"تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذكرت المادة السابع، أنه "لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".

وأكدت المادة الثامنة أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ووفقًا للمادة التاسعة: "مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لافتوى الشرعية".