رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

نشر
الأمصار

رحب العراق بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنها تعرب عن ترحيبها بالقرار الأبتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية. 

وجددت الوزارة، تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد إلانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قراراتها في دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن عدوانًا مدمرًا على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأدى، حتى اليوم، إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من 100 ألف فلسطيني في القطاع، فيما يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

وجاءت قرارات محكمة العدل الدولية في دعوي الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا كالتالي :

  1. رفض طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.
  2. رفض طلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.
  3. لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية.
  4. الفلسطينيون يحظون بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية .
  5. المحكمة لديها صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".
  6. محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
  7. الأفعال والتقصيرات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
  8. يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
  9. المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
  10. وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.
  11. يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
  12. يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع "فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات  .
  13. يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
  14. يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
  15. يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

أبرز حيثيات محكمة العدل الدولية فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل:

  • محكمة العدل الدولية : إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدي برا و بحرا و جوا أدت إلي دمار واسع
  • قضاة محكمة العدل الدولية: نحن على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وندين القتل المستمر في القطاع
  • محكمة العدل الدولية: جنوب أفريقيا قدمت أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة
  • محكمة العدل الدولية : لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • محكمة العدل الدولية: على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • محكمة العدل الدولية : نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية