رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

نشر
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

الموافقة على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وقد وضع مشروع القانون النشاط التكنولوجي تعريف لكل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأشار التقرير البرلماني للجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.

وتقضى المادة (11) من مشروع قانون بإصدار قانون نقابة التكنولوجين، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تنتهي العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:  

1. الوفاة.

2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون

3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.