رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر وإيطاليا تبحثان سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي

نشر
الأمصار

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم مع وفد شركات إيطالية، سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

ضم الوفد الإيطالي كلا من شركة "بونيفيكا فيراريسي" Bonifiche Ferraresi، وشركة "أوكريم" OCRIM، والاتحاد التجاري "فيليرا إيطاليا" Filiera Italia.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري قوة العلاقات المصرية الإيطالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن اجتماع اليوم ذا أهمية كبيرة لأنه يختص بمجال الأمن الغذائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة في مجال استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والتصنيع الزراعي، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لاستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي سواء أفقيًا أو رأسيًا.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الاجتماع يؤكد الإرادة السياسية من جانب مصر لتنفيذ المشروعات التي تقدمت بها الشركات الإيطالية اليوم، وما يتبقى هو مناقشة الأمور التجارية والفنية الخاصة بهذه المشروعات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وجه رئيس الوزراء المصري بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغيره من الجهات المعنية ومسئولي الشركات الإيطالية، لبدء العمل على تنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن..

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.