رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حكومة المغرب والسعودية يعملان معا من أجل تجاوز بعض الإشكالات

نشر
الأمصار

أكد مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم حكومة المغرب، أن المملكة  تعمل مع الحكومة السعودية من أجل تجاوز بعض الإشكالات التي تطرح أثناء القيام بالشعائر الدينية خلال فترة الحج.

وأكد بايتاس، في تصريحات صحفية أن الحكومة تتابع موضوع الاختلالات التي اشتكى منها الحجاج المغاربة وتوليه أهمية قصوى، بحكم أن الحج ركن من الشعائر الدينية التي يتمنى المغاربة والمسلمون قاطبة أن يقوموا به.
من جهة أخرى، وجه بايتاس رسائل طمأنينة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعد ما أثارته اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي تم توقيعها سنة 2019.


وقال في هذا السياق: “لا تقلقوا، الحكومة لن تسمح بمس أي حق من حقوق مغاربة العالم، والبرلمان عبر عن موقفه بهذا الخصوص بطلب إعادة النظر في الاتفاقية، وسيتم العمل على ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار”.

أخبار أخرى….. 

المغرب: "الحركة الشعبية" تقترح قانون جديد للتعويض عن الأضرار القانونية

الأمصار

تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب المغربي بمقترح قانون جديد، يقضي بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين.

ويأتي هذا المقترح لإقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، تأسيسا على المقتضى الدستوري المغربي كما ورد في فصله 39 وكذا التوجهات القضائية الحديثة وهي مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والذي يحتم تعويض المتضرر من العمل التشريعي الذي أصابه بمفرده أو أصاب أفرادا محدودي العدد.

وحسب المادة الأولى من مقترح القانون الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن الدولة المغربية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن القوانين الصادرة عن البرلمان استنادا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

ويحق للأفراد طلب التعويض عن مختلف الأضرار المترتبة عن القوانين في إطار مبدأ التكافل والمساواة المجردة بين كافة المواطنات والمواطنين في تحمل الأعباء العامة.

يحتم تعويض المتضرر 

كما نصت المبادرة التشريعية على أنه يحتم تعويض المتضرر من القوانين إذا توفرت لذلك عدد من الشروط؛ من بينها عدم وجود النص القانوني الذي يمنع التعويض عن القوانين، وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وأن يكون الضرر نتيجة مباشرة لتطبيق القانون، وأن يكون الضرر خاصا، ويمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون، وكذا أن يكون الضرر جسيما غير معتادا ومألوفا فيما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر، ثم أن تتوافر العلاقة السببية بين الضرر وبين العمل التشريعي.