رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

"التجارة" الكويتية تحظر استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع

نشر
الأمصار

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد العيبان قرارا بالحظر المطلق على استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت.

 


 وقالت وزارة التجارة الكويتية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ إنه بموجب القرار الوزاري يتعين الامتناع عن إجراء معاملات تستخدم فيها العملات الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع.


وأضافت أن القرار يحظر أيضا التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء ويحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير "فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل".


وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرة إلى أن التعميم صدر بعد ما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.


وبينت أن "الأصول الافتراضية" تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.


 وأفادت بأن التوصية الـ15 آنفة الذكر توجب على أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها "ممتلكات" و"عائدات" و"أموال" أو أصول أخرى" أو "القيمة المقابلة الأخرى" مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق إليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.


وذكرت أن الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال تستثنى من هذا الحظر مضيفة أن الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول والعملات الافتراضية.


ولفتت إلى أن الأمر يتطلب توعية العملاء بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء وبشكل أخص العملات المشفرة وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار وأن أسعار هذه الأصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.


وأكدت أن التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كل من يخالف هذا التعميم دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.