رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية تسجل أقل عدد من مصابي كورونا منذ مارس 2020

نشر
الأمصار

سجلت السعودية، اليوم السبت، اقل عدد من المصابين بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في مارس من العام 2020.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن" تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (478ر826) حالة ".

وذكرت وزارة الصحة "أنه تم تسجيل 41 حالة تعاف جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (813,992) حالة".

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9494 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (422ر198ر69) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

وأعلنت أن عدد الحالات الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، بلغت 40 حالة.

اخبار أخري..

السعودية تصدر القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت القواعد أنه يقصد بإجراء الإفلاس الأجنبي بأنه إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها، وفق ما نشرته جريدة أم القرى.

وتضمنت المبادئ العامة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وفق المادة الثالثة من القواعد بأنها لا تخل بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

وشملت القواعد بأنه يحق للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

كما لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة، في حين يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.

ونصت القواعد بأنه يتم تطبيقها حالات مثل إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.

كما تطبق إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته، أو عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام