رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ننشر نص بيان المحكمة الاتحادية العليا بشأن رد دعوى حل البرلمان العراقي

نشر
المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية العليا في العراق

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان العراقي.

وجاء نص بيان المحكمة كالتالي:

1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.


2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.


3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.


4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.


5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.


6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.

وفي ذات السياق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن بدء جلسة المحكمة الاتحادية بخصوص دعوى حل البرلمان العراقي.

نفت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وذكر المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في توضيح؛ أنه "لا صحة لما يتداول بخصوص أستدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات إلى جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المنظورة من قبلها والمتعلقة بطلب حل مجلس النواب".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق خبراً بأن المحكمة الاتحادية العليا، أستدعت رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات {جليل عدنان خلف} إلى جلستها المقبلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت تأجيل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى يوم الأربعاء 7 أيلول الجاري.

 

وردت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، ترد دعوى حل البرلمان العراقي.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إصدار قرارها النهائي في 18 يوليو/ تموز 2022 في دعوى ضد إرسال مبلغ 200 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان.

وقد أقام الدعوى جواد كاظم علوان ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتأجل النظر فيها من 16 يونيو/ حزيران 2022 إلى 18 يوليو/ تموز 2022، وجاء فيها أن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان ضد الدستور.  

وبحسب أجندة جلسات المحكمة الاتحادية العراقية، سيصدر القرار بشأن الدعوى في 18 يوليو الجاري. 

ووسط توقعات مختلفة، توقع عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، صباح صبحي، أن ترفض المحكمة الاتحادية الدعوى، لأن المبلغ الذي ترسله الحكومة العراقية إلى إقليم كوردستان كسلفة منذ عام 2021 يستند إلى قانون الموازنة العامة لذلك العام، بالمقابل فأن بغداد مدينة لإقليم كوردستان بحصته من الموازنة العامة منذ عام 2014.

ولا يشكل إرسال الموازنة إلى إقليم كوردستان من عدمه، خطوة غير قانونية أو غير دستورية من الأساس.  

وبالنظر إلى المادتين 11 و13 من قانون الموازنة العامة لسنة 2021، كان على الحكومة العراقية أن ترسل 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان شهرياً، لكنها أرسلت هذا المبلغ مرتين فقط هذا العام، وذلك في شهر آذار ونيسان. 

وفي وقت سابق، نفى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في 20 يونيو الماضي أن تكون الحكومة العراقية قد قطعت موازنة إقليم كوردستان بعد تصدير النفط، مشددا على أن “إقليم كوردستان لم يكن قد صدر برميلاً واحداً من النفط عندما قطعت الحكومة العراقية حصته من الموازنة في عام 2014”.

كما أشار في انتقادت منه للحكومة العراقية بقوله: "خلال 29 شهراً، أرسلت مبلغ الـ200 مليار دينار، الذي يجب أن ترسله لتوزيعه على الموظفين، 13 مرة فقط".

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

كما وافقت على إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وقالت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضافت أنه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".