رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الداخلية العراقية تكشف كواليس اغتصاب طفلة 7 سنوات

نشر
الأمصار

تمكنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد 26-12-2021، من كشف تفاصيل جريمة اغتصاب طفلة صغيرة لم تتجاوز 7 سنوات، في أحد أحياء العاصمة بغداد.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في مقطع فيديو مصور، اطلعت عليه، “الأمصار”، إن “الطفلة حوراء تعرضت، قبل يومين، لعملية اغتصاب بشعة غير إنسانية من قبل أحد الأشخاص”، مبينا أن قاضي التحقيق الخفر في الرصافة، أصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في شرطة الحسينية”.

وأضاف معن، أثناء زيارته للطفلة في أحد مستشفيات بغداد: “الجاني البشع غير المحسوب على الإنسانية يسكن منزلاً مجاوراً لأهل الطفلة”.

وأشار إلى أن “الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو الـ4 سنوات، والذي تمكن من الهروب من يدي الجاني”، موضحاً أنه “بشهادة الطفل والأهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة”.

وتعد هذه الجريمة الثالثة من نوعها في غضون 3 أسابيع، التي تشهدها العاصمة، حيث سجلت جريمة اغتصاب في الـ4 من الشهر الجاري، بحق طفل يبلغ من العمر 11 عاماً من قبل شخصين غربي بغداد.

وفي الـ6 من الشهر ذاته، كشف مصدر أمني مطلع، عن تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، للاغتصاب من قبل شخص، داخل مولدة أهلية في منطقة الدورة، غربي بغداد.

وتتصاعد جرائم الاغتصاب والقتل الجنائي في العراق منذ سنوات والتي يعزوها مختصون إلى الفقر والبطالة وإدمان المخدرات.

عقوبة جريمة الاغتصاب فى القانون العراقي

أولاً:عقوبة المواقعة بدون رضاء
عاقب المشرع العراقي في المادة 393 من قانون العقوبات على جريمة المواقعة بدون رضاء بالسجن المؤبد أو المؤقت وبذلك تعد جريمة الاغتصاب جناية كما يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3-واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4-واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب .
ثانياً:عقوبة المواقعة بالرضاء:
عاقب المشرع في المادة 394 من قانون العقوبات على المواقعة برضاءالمجنى عليها وكالاتي:
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.
2-يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393 وهي :
أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيبت المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
وبذلك نلاحظ ان المشرع لم يعتد برضاء المجنى عليها التي لم تتم الثامنة عشرة ولكنه ميز في العقوبة بين من لم تتم الخامسة عشرة فجعل العقوبة للجاني لمن لم تتم الخامسة عشرة اشد ممن لم تتم الخامسة عشرة . كما ان المشرع شدد العقوبة الواقعة برضاء الانثى كما ان المشرع شدد العقوبة في حالة توافر احد الظروف المشار اليها اعلاه .حيث يستطيع القاضي ان يرتفع بالعقوبة اكثر من الحد الاقصى المحدد للجريمة .
واخيرا فقد نص المشرع على عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات أو بالحبس لمن واقع انثى امت (18) سنة من احدى محارمه برضاها وفقاً للمادة (385) من قانون العقوبات اما الظروف المشددة لمواقعة المحارم فهي:
1. اذا حملت المجنى عليها .
2. اذا ازيلت بكارتها .
3. اذا اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل .
4. اذا كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها.
ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.